عدد الزوار

الاحصائيات
لهذا اليوم : 515
بالامس : 677
لهذا الأسبوع : 514
لهذا الشهر : 35324
لهذه السنة : 140029
منذ البدء : 1253298
تاريخ بدء الإحصائيات : 7-3-2020

الفتوى

حكم لبس البنطلون، والقميص

 

اللجنة العلمية - إشراف الشيخ محمد عبد العزيز أبو النجا الخبير بمجمع فقهاء الشريعة وعضو الاتحاد العالمي بالمجلس الإسلامي للدعوة والإغاثة

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله –صلي الله عليه وسلم– وبعد ،،،

الأصل في أنواع اللباس الإباحة ؛ لأنه من أمور العادات.

ﭧ ﭨ ﭽ الأعراف: ٣٢

ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه، كالحرير للرجال ، والذي يصف العورة ؛ لكونه شفافاً يرى من ورائه لون الجلد ، أو لكونه ضيقاً يحدد العورة ؛ لأنه حينئذ في حكم كشفها ، وكشفها لا يجوز ، وكالملابس التي هي من سيما الكفار الخاصة بهم ، فلا يجوز لبسها لا للرجال، ولا للنساء ؛ لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن التشبه بهم، وكلبس الرجال ملابس النساء، ولبس النساء ملابس الرجال ؛ لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، وليس اللباس المسمى بالبنطلون، والقميص مما يختص لبسه بالكفار؛ بل هو لباس عام في المسلمين، والكافرين في كثير من البلاد والدول، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد لعدم الإلف، ومخالفة عادة سكانها في اللباس؛ وإن كان ذلك موافقاً لعادة غيرهم من المسلمين، لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس ألا يلبسه في الصلاة، ولا في المجامع العامة، ولا في الطرقات.[1]

وعليه فإجابة السائل أنه يجوز لبس البنطلون، والقميص طالما أن ذلك من عادات أهل بلده، ولا يكون ذلك تشبُهًا بالكافرين، ولكن يلاحظ ألا يكون البنطلون ضيقًا يحجم عورته، أو يُلبس بطريقة فيها من الميوعة (كما يفعل البعض، ويسقط البنطلون إلى خصره[2]).

والله تعالي أعلى، وأعلم.



[1] "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (24/38).

[2] وسطه.

التعليقات : 0 تعليق

إضافة تعليق


5 + 4 =

/500

روابط ذات صلة