اللجنة العلمية - أشراف الشيخ محمد عبد العزيز أبو النجا الخبير بمجمع فقهاء الشريعة وعضو الاتحاد العالمي بالمجلس الإسلامي للدعوة والإغاثة
1- لا يجوز له بيعها ولا يجوز أن يتصدق بها بل لابد أن يذبحها، ويجوز له
أن يُبَدِّلَها بخير منها للدليل الأثري وهو قصة الرجل الذي نذر أن يصلي في بيت
المقدس فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم : ( صَلِّ هَا هُنَا)[1] [2]. وأما الدليل النظري
فيقال إنه زاد خيراً منها؛ لأن هذا أفضل وأنفع للفقراء، ولكن لا يجوز أن يبيعها ثم
يشتري أفضل منها بل يستبدلها.
الفتوى السابق اشتريت شاة لأضحي بها فولدت قبل الذبح بمدة يسيرة، فماذا أفعل بولدها؟ | الفتاوي المتشابهة | الفتوى التالي إذا تعينت الأضحية فما الذي يترتب على ذلك؟ |