عدد الزوار

الاحصائيات
لهذا اليوم : 38
بالامس : 318
لهذا الأسبوع : 1545
لهذا الشهر : 36355
لهذه السنة : 141060
منذ البدء : 1254329
تاريخ بدء الإحصائيات : 7-3-2020

الفتوى

إذا تعينت الأضحية فما الذي يترتب على ذلك؟

 

اللجنة العلمية - أشراف الشيخ محمد عبد العزيز أبو النجا الخبير بمجمع فقهاء الشريعة وعضو الاتحاد العالمي بالمجلس الإسلامي للدعوة والإغاثة

 

1- لا يجوز له بيعها ولا يجوز أن يتصدق بها بل لابد أن يذبحها، ويجوز له أن يُبَدِّلَها بخير منها للدليل الأثري وهو قصة الرجل الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم : ( صَلِّ هَا هُنَا)[1] [2].

وأما الدليل النظري فيقال إنه زاد خيراً منها؛ لأن هذا أفضل وأنفع للفقراء، ولكن لا يجوز أن يبيعها ثم يشتري أفضل منها بل يستبدلها.

2- لا يجوز أن يُجَزَّ صوفها إلا إذا كان ذلك أنفع لها، ويجوز في هذه الحالة أن يتصدق بالصوف، وإذا حدث فيها عيب جاز ذبحها وربما يستدل بذلك بقصة الرجل الذي اشترى أضحية فأكل أليتها الذئب فأذن له رسول الله - صلى الله عليه وسلم أن يضحي بها[3]، أما إذا تعيبت بتفريط منه أو بفعله؛ ففي هذه الحالة يَضْمَنُها بمثلها أو بخير منها.


[1] رواه أبو داود وصححه الألباني رحمهما الله.

[2] أي في مسجده -صلى الله عليه وسلم - ومعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم دَلَّه على الصلاة في مكان أفضل من بيت المقدس، فدل هذا على جواز إبدال الأضحية بخير منها.

[3] سنن ابن ماجه وضعفه الألباني رحمهما الله.

التعليقات : 0 تعليق

إضافة تعليق


6 + 5 =

/500