عدد الزوار

الاحصائيات
لهذا اليوم : 515
بالامس : 242
لهذا الأسبوع : 14889
لهذا الشهر : 26650
لهذه السنة : 131359
منذ البدء : 1244611
تاريخ بدء الإحصائيات : 7-3-2020

الفتوى

حكم المستحاضة

 

اللجنة العلمية - إشراف الشيخ محمد عبد العزيز أبو النجا الخبير بمجمع فقهاء الشريعة وعضو الاتحاد العالمي بالمجلس الإسلامي للدعوة والإغاثة

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله – صلي الله عليه وسلم– وبعد ،،،

ﭧ ﭨ ﭽ ﮢﮣ البقرة: ٢٢٢

فالمرأة كتب الله عليها أن تحيض في كل شهر أيامًا محددة ؛فإذا استمر عليها الدم أكثر من أيام الحيض، وهي تميز دم الحيض من غيره فتعمل بالتمييز لحديث فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ" [1]

وبعد انتهاء دم الحيض، وظهور الدم الآخر؛ فإن هذا الدم (استحاضة) فتغتسل، وتصلي، وتفعل ما تفعله الطاهرات.

وأما إذا كانت لا تستطيع التمييز فإذا كانت لها عادة معروفة فتعمل بالعادة، فلا تصلي، ولا تصوم، ولا يأتيها زوجها، ولا تمس المصحف في أيام حيضها، وما زاد عن ذلك فهو استحاضة فتغتسل بعد انقضاء عادتها، وتعد من الطاهرات؛ فتصلي، وتصوم، وتقضي الصيام الذي تركت في أيام حيضها لحديث عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ" [2].

فإن لم تكن لها عادة، ولا تمييز فإنها تمكث ستة أيام، أو سبعة على غالب عادة النساء، وتعتبر أيام حيض، وما زاد عن ذلك فهو استحاضة؛ لقوله –صلى الله عليه وسلم– لحَمنة بنت جحش :" إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللهِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، أَوْ ثَلاَثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، وَصُومِي وَصَلِّي، فَإِنَّ ذَلِكِ يُجْزِئُكِ".[3]

ملحوظة: لو نزل الدم من المرأة، وقد ميزته أنه دم حيض، واستمر أقل من خمسة عشر يومًا؛ فحكمه أنه دم حيض كله، أما إن زاد عن خمسة عشر يومًا؛ فهو دم استحاضة حتي إذا كان يشبه دم الحيض، فتغتسل وتكون مستحاضة.

والله تعالى أعلى، وأعلم.



[1] أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه (304)، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود رحمه الله (304).

[2] أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه (274)، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود رحمه الله (274).

[3] أخرجه الترمذي رحمه الله في سننه (128)، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي رحمه الله (128).

التعليقات : 0 تعليق

إضافة تعليق


8 + 5 =

/500

روابط ذات صلة

الفتوى السابق
جمع الصلاة بلا مرض ولا سفر
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
حكم المستحاضة